رواية 57 — كتاب الديات

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟
#سقف_قيمة_العبد_دية_الحر_وطريقة_اثباتها#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ