رواية 59 — كتاب الديات
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى الورد قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال : عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : ان كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فان ابى ان يحلف ورد اليمين على المولى ، فان حلف المولى اعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عز وجل.
#سقف_قيمة_العبد_دية_الحر_وطريقة_اثباتها#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار