رواية 58 — كتاب الديات

ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب ، قيل : وان كانت قيمته عشرين الف درهم؟ قال : لا يتجاوز قيمة العبد دية الاحرار.
#سقف_قيمة_العبد_دية_الحر_وطريقة_اثباتها#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ