رواية 73 — كتاب الديات

الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال في عبد جرح حرا قال : ان شاء الحر اقتص منه وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته ، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، قال : فان ابى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
#مقايضة_قيمة_العبد_الجاني_مقابل_ارش_الجراحة#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ