رواية 74 — كتاب الديات

الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل فقال : وما قيمة العبد؟ قلت : اجعلها ما شئت قال : ان كان قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة واخذ العبد ، وان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل ، قلت : كم قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع؟ قال : قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم وقيمة الثلاث اصابع الشلل مع الكف الف درهم ، لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وان كانت قيمة العبد أقل من قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
#مقايضة_قيمة_العبد_الجاني_مقابل_ارش_الجراحة#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ