رواية 10 — كتاب الزكاة

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام : عن الصدقة فقال : ان ذلك لا يقبل منك فقال : اني احمل ذلك من مالى فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : مر مصدقك ان لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، فإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ويخير صاحبها أي القسمين شاء ، فان اختار فليدفعه إليه ، وإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ، ثم ليأخذ صدقته فإذا اخرجها فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فان ارادها صاحبها فهو احق بها ، وان لم يردها فليبعها.
#تحريم_التلاعب_بتجميع_او_تفريق_الماشية_للتاثير_على_الزكاة#زيادات_متفرقة_في_احكام_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ