رواية 107 — كتاب القضايا والاحكام

يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
#تفصيل_شروط_شهادة_النساء_حسب_نوع_القضية#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ