رواية 110 — كتاب القضايا والاحكام
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال : سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في النكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم. ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في الدم.
#تفصيل_شروط_شهادة_النساء_حسب_نوع_القضية#باب_البينات