رواية 108 — كتاب القضايا والاحكام
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
#تفصيل_شروط_شهادة_النساء_حسب_نوع_القضية#باب_البينات