رواية 126 — كتاب القضايا والاحكام

سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.
#تفصيل_شروط_شهادة_النساء_حسب_نوع_القضية#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ