رواية 111 — كتاب القضايا والاحكام

سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق وقال : قال على عليه‌السلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان اربع نسوة ورجلين فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : لا.
#تفصيل_شروط_شهادة_النساء_حسب_نوع_القضية#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ