رواية 112 — كتاب القضايا والاحكام
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الخارقي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان واربع نسوة في الرجم.
#تفصيل_شروط_شهادة_النساء_حسب_نوع_القضية#باب_البينات