رواية 128 — كتاب القضايا والاحكام

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : لا اجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة قال : وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث ان اباه اخبره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.
#تفصيل_شروط_شهادة_النساء_حسب_نوع_القضية#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ