رواية 133 — كتاب القضايا والاحكام
عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.
#تفصيل_شروط_شهادة_النساء_حسب_نوع_القضية#باب_البينات