رواية 134 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الامر الدون ولا تجوز في الكثير.
#تفصيل_شروط_شهادة_النساء_حسب_نوع_القضية#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ