رواية 137 — كتاب القضايا والاحكام

يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.
#تفصيل_شروط_شهادة_النساء_حسب_نوع_القضية#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ