رواية 174 — كتاب القضايا والاحكام

أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه اسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه‌السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل؟ قال : لا هذا لا يستقيم. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على احد وجهين ، احدهما : ان يكون ورد مورد التقية لانا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد اصلا فكيف إذا حصل هناك شهادة النساء ، وقد قدمنا ايضا فيما تقدم جواز شهادة النساء على التزويج ، والوجه الثاني : ان يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك الافضل ، لأن الافضل اشهاد الرجال على النكاح دون النساء.
#تفصيل_شروط_شهادة_النساء_حسب_نوع_القضية#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ