رواية 176 — كتاب القضايا والاحكام
عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة ادعى بعض اهلها انها اوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا. قال محمد بن الحسن : والوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار.
#تفصيل_شروط_شهادة_النساء_حسب_نوع_القضية#باب_البينات