رواية 15 — كتاب النكاح

وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي. والذي يدل على ان الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما رواه :
#تفصيل_قاعدة_ان_الحرام_لا_يفسد_الحلال_في_تحريم_ام_وبنت_من_فجر_بها#باب_حكم_الفجور_وتأثيره_على_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ