رواية 17 — كتاب النكاح

وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال : في رجل زنى بام امرأته أو ابنتها أو اختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا. وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في انه إذا فجر بامرأة لم يجز له العقد على ابنتها ولا على امها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه :
#تفصيل_قاعدة_ان_الحرام_لا_يفسد_الحلال_في_تحريم_ام_وبنت_من_فجر_بها#باب_حكم_الفجور_وتأثيره_على_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ