مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهى في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا. وإذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقها ، وليس يجب عليه طلاقها لذلك.