مسألة 151 — أحكام الطهارة
يطهر الميّت المسلم بتغسيله، فلا يتنجّس ما يلاقيه مع الرطوبة، وقد تقدّم في الصفحة (83) وجوب غسل مس الميّت بملاقاته بعد برده وقبل إتمام تغسيله، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة. 5- الدم الخارج من الإنسان ومن كلّ حيوان له نفس سائلة، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكّى بالذبح أو النحر، فإنّه محكوم بالطهارة بشرط أن يكون الحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوماً.
#النجاسات#طهارة_الميت_المسلم_بالتغسيل