مسألة 153 — أحكام الطهارة

لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحيّ والميّت، ولا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه وغيره. 9- الخمر، والمراد به: المسكر المتّخذ من العصير العنبي. وأمّا غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجميع أنواعه إلّا ما يحصل من تصعيد الخمر - فمحكوم بالطهارة، وإن كان رعاية الاحتياط أولى.
#النجاسات#تعريف_الكافر_ونجاسته_وأحكام_الفرق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ