مسألة 155 — أحكام الطهارة

الدَّنّ الدَّسِم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعدّ عرفاً من الأجسام، وأمّا إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدّاً بها فالظاهر أنّه يبقى على نجاسته، ولا يطهر بالتخليل.
#النجاسات#تعريف_الخمر_وطهارة_الكحول_غير_المسكر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ