مسألة 156 — أحكام الطهارة

الفُقَّاع - وهو قسم من الشراب يُتّخذ من الشعير ولا يظهر إسكاره - يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوماً أن يعامل معه معاملة النجس. 10- عرق الإبل الجلاّلة وغيرها من الحيوان الجلاّل على الأحوط وجوباً.
#النجاسات#حرمة_العصير_العنبي_قبل_ذهاب_ثلثيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ