مسألة 152 — أحكام الطهارة

الدم المتكّون في صفار البيض طاهر، وأمّا دم العلقة المستحيلة من النطفة فنجس على الأحوط لزوماً. 7 ،6- الكلب والخنزير البرّيّان بجميع أجزائهما. 8- الكافر، وهو: من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعيّة مثل الفرائض ومودّة ذي القربى، وأمّا إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن البيئة الإسلاميّة وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره. وأمّا الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم: فمنهم: الغلاة، وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوّه إلى حدٍّ ينطبق عليه التعريف المتقدّم للكافر حكم بكفره دون غيره. ومنهم: النواصب، وهم: المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام)، ولا إشكال في كفرهم. ومنهم: الخوارج، وهم على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت (عليهم السلام) فيندرج في النواصب، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عُدّ منهم - لاتباعه فقههم - فلا يحكم بكفره. والكافر نجس بجميع أقسامه على الأحوط لزوماً غير الكافر الكتابيّ فإنّه لا يبعد الحكم بطهارته، وإن كان الاحتياط حسناً. وأمّا المرتدّ فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
#النجاسات#طهارة_دم_البيضة_ونجاسة_دم_العلقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ