مسألة 154 — أحكام الطهارة
العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنّه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً - كما ادّعي فيما إذا غلى بنفسه - وإلّا فلا يحلّ إلّا بالتخليل. وأمّا عصير التمر أو الزبيب فلا ينجس بالغليان، كما لا يحرم به ما لم يحرز صيرورته مسكراً بالغليان، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها.
#النجاسات#عدم_فرق_الحي_والميت_بنجاسة_الكلب_والكافر