مسألة 157 — أحكام الطهارة
عرق الجنب من الحرام طاهر، وتجوز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا واللواط ووطء الحائض، دون ما إذا كانت حرمته لعنوان آخر كالإفطار في شهر رمضان. ولو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا إشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه.
#النجاسات#حكم_تخليل_العنب_بالدن_الدسم