مسألة 158 — أحكام الطهارة

ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، وكذلك الملاقي للمتنجّس بملاقاة النجس، بل وكذا الملاقي للمتنجّس بملاقاة المتنجّس فيما لم تتعدّد الوسائط بينه وبين عين النجاسة، وإلّا فلا ينجّسه وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً: إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجّس، فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً، وكذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئاً آخر كالثوب فإنّه يحكم بنجاسته، ولكن إذا لاقى الثوب شيئاً آخر مع الرطوبة - سواء كان مائعاً أم غيره - فلا يحكم بنجاسته.
#النجاسات#حرمة_الفقاع_ومعاملته_معاملة_النجس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ