مسألة 159 — أحكام الطهارة

الماء المضاف - وهو الذي لا يصحّ إطلاق الماء عليه من دون إضافة كماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلك - لا يرفع حَدَثاً ولا خَبَثاً، ويتنجّس بملاقاة النجاسة، ولا أثر لكرّيّته في عاصميّته، ويستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي بدفع، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط، مثلاً: إذا صبّ ما في الابريق من ماء الورد على يد كافر محكوم بالنجاسة لم يتنجّس ما في الابريق وإن كان متّصلاً بما في يده.
#المطهرات#أقسام_الماء_المطلق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ