مسألة 165 — أحكام الطهارة

يعتبر في التطهير بالماء القليل - في غير المتنجّس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه - مضافاً إلى استيلاء الماء على المتنجّس على نحو تنحلّ فيه القذارة عرفاً - حقيقة أو اعتباراً - مروره عليه وتجاوزه عنه على النحو المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلّا ما يعدّ من توابع المغسول، وهذا ما يعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة، فإذا كان باطن الشيء متنجّساً وكان ممّا ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق فلا بُدَّ في تطهيره من إخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصبّ.
#المطهرات#تحديد_مقدار_الكر_بالشبر_واللتر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ