مسألة 163 — أحكام الطهارة
لا يتنجّس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلاً. نعم، إذا تغيّر أحد أوصافه المتقدّمة يحكم بنجاسته، ويطهر بزوال تغيّره بنفسه بشرط امتزاجه بما يخرج من المادّة على الأحوط لزوماً، أو بنزح مقدار يزول به التغيّر.
#المطهرات#اعتصام_ماء_المطر_وضابط_الممر