مسألة 164 — أحكام الطهارة
الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس وكذا المتنجّس - على التفصيل المتقدّم في المسألة (158) - إذا كان دون الكرّ، إلّا أن يكون جارياً على النجس من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع، فلا ينجس حينئذٍ إلّا المقدار الملاقي للنجس كما تقدّم آنفاً في الماء المضاف. وأمّا إذا كان كرّاً فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس فضلاً عن المتنجّس إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه على ما تقدّم. وفي مقدار الكرّ بحسب الحجم أقوال، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) اعتبار أن يبلغ مكعّبه ثلاثة وأربعين شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن كان يكفي بلوغه ستّة وثلاثين شبراً وهو ما يعادل (384) لتراً تقريباً، وأمّا تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال.
#المطهرات#عدم_تنجس_ماء_البئر_إلا_بالتغير