مسألة 162 — أحكام الطهارة

المطر معتصم لا ينجس بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغيّر أحد أوصافه - على ما تقدّم آنفاً في الماء الجاري -، وكذا لو نزل أوّلاً على ما يعدّ ممرّاً له عرفاً - ولو لأجل الشدّة والتتابع - كورق الشجر ونحوه، وأمّا إذا نزل على ما لا يعدّ ممرّاً فاستقرّ عليه أو نزا منه ثُمَّ وقع على النجس كان محكوماً بالنجاسة.
#المطهرات#تطهير_الماء_المتنجس_بالاتصال_بالمعتصم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ