مسألة 160 — أحكام الطهارة

الماء الجاري لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلاً، إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه (اللون والطعم والريح)، والعبرة بالتغيّر بأوصاف النجس، ولا بأس بالتغيّر بأوصاف المتنجّس. ويعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادّة طبيعيّة له، والجريان ولو بعلاج، والدوام ولو في الجملة، ولا يعتبر فيه اتّصاله بالمادّة بمعنى أنّه يكفي الاستمداد الفعلي منها فلا يضرّ الانفصال الطبيعي، كما لو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر فإنّه يكفي في عاصميّته. نعم، يضرّ الانفصال العارضي كما لو طرأ مانع من النبع.
#المطهرات#عدم_رفع_الماء_المضاف_للحدث_وتنجسه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ