مسألة 161 — أحكام الطهارة
يطهر الماء المتنجّس - غير المتغيّر بالنجاسة فعلاً - باتّصاله بالماء الجاري أو بغيره من المياه المعتصمة كالماء البالغ كرّاً وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتدّ به، هذا إذا لم يكن في إناء، وإلّا تنجّس على الأحوط لزوماً بعد انفصال الماء المعتصم عنه، لما سيأتي من أنّه يعتبر في تطهير الإناء غسله بالماء ثلاثاً وإن كان معتصماً على الأحوط وجوباً.
#المطهرات#عدم_تنجس_الماء_الجاري_إلا_بالتغير