مسألة 168 — أحكام الطهارة
تختلف كيفيّة التطهير باختلاف المتنجّسات، وما تنجّست به، والمياه، وهذا تفصيله: 1- اللباس أو البدن المتنجّس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرّة. ولا بُدَّ من غسله مرّتين إذا غُسل بالماء القليل، ومثله على الأحوط لزوماً ما إذا غسل بماء الكرّ أو بماء المطر، ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه كما مرّ في المسألة (165). 2- الأواني المتنجّسة بالخمر لا بُدَّ في طهارتها من الغسل ثلاث مرّات، سواء في ذلك الماء القليل وغيره، والأولى أن تغسل سبعاً. 3- يكفي في طهارة المتنجّس ببول الصبيّ أو الصبيّة - ما دام رضيعاً لم يتغذّ بالطعام - صبّ الماء عليه وإن كان قليلاً مرّة واحدة بمقدار يحيط به، ولا حاجة معه إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجّس لباساً أو نحوه. 4- الإناء المتنجّس بولوغ الكلب يغسل ثلاثاً أُولاهنّ بالتراب وغسلتان بعدها بالماء، والمقصود بولوغ الكلب شربه الماء أو أي مائع آخر بطرف لسانه. وإذا لطع الإناء كان ذلك بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير. والأحوط وجوباً في مطلق مباشرته بغير اللسان أو وقوع لعابه أو شعره أو عرقه الغسل بالتراب مرّة وبالماء ثلاث مرّات. 5- الإناء المتنجّس بولوغ الخنزير أو بموت الجرذ فيه لا بُدَّ في طهارته من غسله سبع مرّات، من غير فرق بين الماء القليل وغيره. 6- إذا تنجّس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ فيه من النجاسات - وجب في تطهيره بالماء القليل غسله ثلاث مرّات، وهكذا تطهيره بالجاري أو الكرّ أو المطر على الأحوط لزوماً. ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجّس الإناء بملاقاة المتنجّس أيضاً، ويدخل في ذلك ما إذا تنجّس بالمتنجّس بالخمر أو بولوغ الكلب أو الخنزير أو موت الجرذ. 7- يكفي في طهارة المتنجّس - غير ما تقدّم - أن يغسل بالماء مرّة واحدة وإن كان قليلاً، والأحوط استحباباً الغسل مرّتين. ولا بُدَّ في طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القليل كما مرّ في المسألة (165).
#المطهرات#تفصيل_عدد_غسلات_التطهير_حسب_النجاسة