مسألة 170 — أحكام الطهارة
إذا تنجّس اللباس المصبوغ يغسل كما يغسل غيره، فيطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ويستولي عليها، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتمّ عصره أو ما بحكمه. ولا ينافي في الفرضين التغيّر بوصف المتنجّس ما لم يوجب الإضافة، سواء أكان التغيّر قبل النفوذ أو العصر أو بعدهما.
#المطهرات#تطهير_اللباس_المصبوغ_بالماء