مسألة 171 — أحكام الطهارة

ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر وشبهه كالحِبّ والكوز ونحوهما يكفي في طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إليها - أنْ يغسل بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة، ولا حاجة إلى أن يجفّف أوّلاً ثُمَّ يوضع في الكرّ أو الجاري. وأمّا تطهير باطنه بالماء القليل فغير ممكن على الأحوط لزوماً.
#المطهرات#تطهير_باطن_ما_ينفذ_فيه_الماء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ