مسألة 863 — أحكام المعاملات

القرض هو: تمليك مال لآخر بالضمان في الذمّة بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته - حين الإقراض - إن كان قيميّاً. وإقراض المؤمنين من المستحبّات الأكيدة، ولا سيّما لذوي الحاجات منهم. وأمّا الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة، وتخفّ كراهته مع الحاجة، وكلّما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة، وكلّما اشتدّت خفّت إلى أن تزول.
#أحكام_القرض_والدين#تعريف_القرض_واستحباب_الإقراض_وكراهة_الاقتراض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ