مسألة 864 — أحكام المعاملات

لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذاك بهذا القصد صحّ. ويعتبر فيه القبض، فلو قال: (أقرضتك هذا المال) فقال: (قبلت) لم يملكه إلّا بعد قبضه.
#أحكام_القرض_والدين#اعتبار_القبض_في_تملك_القرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ