مسألة 868 — أحكام المعاملات

حرمة اشتراط الزيادة تعمّ المقرض والمقترض، ولكن لا يبطل به القرض وإنّما يبطل الشرط فقط، فيملك المقترض ما يأخذه قرضاً ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة، فلا يجوز له التصرّف فيه. نعم، إذا كان المعطي راضياً بتصرّفه فيه مع علمه بأنّه لا يستحقّه شرعاً جاز له التصرّف فيه.
#أحكام_القرض_والدين#بطلان_شرط_الزيادة_فقط_دون_أصل_القرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ