مسألة 869 — أحكام المعاملات

إذا اقترض شيئاً من النقود أو غيرها من المثليّات كان وفاؤه بإعطاء مثله، فللمقرض المطالبة به وليس للمقترض الامتناع وإن ترقّى سعره عمّا أخذه بكثير، كما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض ليس له الامتناع عن أخذه وإن تنزّل سعره بكثير، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.
#أحكام_القرض_والدين#وجوب_وفاء_القرض_المثلي_بمثله_رغم_تغير_السعر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ