مسألة 867 — أحكام المعاملات
إذا أقرض مالاً وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته أو يؤاجره بأقلّ من أجرته، كان داخلاً في شرط الزيادة فيحرم. ومثله - على الأحوط لزوماً - أن يشتري منه شيئاً بأقلّ من قيمته ويشترط عليه البائع أن يقرضه مبلغاً معيّناً.
#أحكام_القرض_والدين#دخول_شرط_بيع_أو_إجارة_بأقل_ضمن_شرط_الزيادة_المحرم