مسألة 866 — أحكام المعاملات
لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض سواء أكان الشرط صريحاً أم مضمراً بأن وقع العقد مبنيّاً عليه، ويستثنى من ذلك موارد تقدّمت في المسألة (655). ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينيّة كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدّي اثني عشر ديناراً، أو تكون منفعة كخياطة ثوب، أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة كأن يقرضه ذهباً غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإنّ ذلك كلّه من الربا المحرّم. نعم، يجوز للمقترض دفع الزيادة بلا اشتراط، بل هو مستحبّ وإن كان يكره للمقرض أخذها.
#أحكام_القرض_والدين#حرمة_اشتراط_الزيادة_عيناً_أو_منفعة_في_القرض