مسألة 865 — أحكام المعاملات

يعتبر في كلٍّ من المقرض والمقترض: البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد، ويعتبر في المقرض عدم الحجر لفَلَس. ويعتبر في المال المقترض أن يكون عيناً، فلو كان ديناً أو منفعة لم يصحّ القرض، كما يعتبر أن يكون ممّا يصحّ تملّكه شرعاً، فلا يصحّ إقراض الخمر والخنزير.
#أحكام_القرض_والدين#شروط_المتعاقدين_والمال_في_القرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ