مسألة 870 — أحكام المعاملات
يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّيه من غير جنسه، بأن يؤدّي - مثلاً - عوض الدينار دولاراً وبالعكس، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الوفاء أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترضه.
#أحكام_القرض_والدين#جواز_اشتراط_الوفاء_من_غير_جنس_القرض_المتساوي_القيمة