مسألة 873 — أحكام المعاملات
الدين(1) إمّا حالّ وهو: ما ليس لأدائه وقت محدّد، وإمّا مؤجّل وهو بخلافه. وإذا كان الدين مؤجّلاً لم يحقّ للدائن أن يطالب المدين بأدائه قبل حلول الأجل، إلّا إذا كان الأجل حقّاً له فقط - لا حقّاً للمدين أو لهما معاً - فتجوز له في هذه الصورة المطالبة به في أيّ وقت أراد، كما يجوز له ذلك فيما إذا لم يؤجّل الدين. وإذا أراد المدين وفاء دينه فليس للدائن الامتناع عن القبول في أيّ وقت كان، إلّا إذا كان الدين مؤجّلاً مع كون التأجيل حقّاً للدائن أو لهما معاً، فإنّ له في هذه الصورة الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.
#أحكام_القرض_والدين#تفصيل_أحكام_الدين_الحال_والمؤجل_ومطالبته