مسألة 874 — أحكام المعاملات

يجب على المدين أداء الدين الحالّ وما بحكمه فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع بضاعته ومتاعه وعقاره ونحو ذلك من ممتلكاته غير دار سكناه وأثاث منزله وسائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه ممّا لولاه لوقع في عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة، فإنّه لا يجب عليه بيعها لأداء الدين. هذا في غير ما إذا كان سبب الدين غصب مال الغير وصرفه في أداء ثمن ما اشتراه من دار السكنى ونحوه، فإنّه يشكل ثبوت الاستثناء المذكور في مثله، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. ولو توقّف أداء الدين على التكسّب اللائق بحال المدين وجب عليه ذلك إذا كان ممّن شغله التكسّب، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.
#أحكام_القرض_والدين#وجوب_أداء_الدين_الحال_ولو_ببيع_الممتلكات_عدا_المستثنيات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ