مسألة 876 — أحكام المعاملات

إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤدّيه إلى الفقير صدقة عنه، والأحوط لزوماً أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي. وأمّا إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتّى يجيء له طالبه. وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضيّ عشر سنين من غيبته، بل يجوز ذلك بعد مضيّ أربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدّة.
#أحكام_القرض_والدين#حكم_فقدان_الدائن_أو_ورثته_والصدقة_عنه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ